السيد الخميني

65

كتاب الطهارة ( ط . ج )

الميتة الرابع : الميتة ، وهي إمّا من ذي النفس ، أو غيره ، والأولى إمّا من آدمي ، أو غيره . نجاسة الميتة من ذي النفس غير الآدمي فقد استفيض نقل الإجماع على نجاسة ميتة ذي النفس " 1 " ، وعن " المعالم " : " قد تكرّر في كلام الأصحاب ادعاء الإجماع على هذا الحكم ، وهو الحجّة ؛ إذ النصوص لا تنهض لإثباته " " 2 " ثمّ ذكر بعض الروايات ، وناقش في سنده ودلالته في إفادة الحكم بكماله . وعن " المدارك " المناقشة في أصل الحكم ؛ لفقدان نصّ على نجاستها ، وناقش في دلالة ما أُمر فيها بالغسل ونهي عن الأكل على النجاسة " 3 " ، ثمّ ذكر رواية " الفقيه " النافية للبأس عن جعل الماء ومثله في جلود الميتة " 4 " ، مع

--> " 1 " المعتبر 1 : 420 ، منتهى المطلب 1 : 164 / السطر 2 ، ذكرى الشيعة 1 : 113 . " 2 " معالم الدين ( قسم الفقه ) 2 : 481 . " 3 " وسائل الشيعة 24 : 180 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 33 ، الحديث 3 ، و : 194 ، الباب 43 . " 4 " الفقيه 1 : 9 / 15 .