السيد الخميني

488

كتاب الطهارة ( ط . ج )

ثمّ إنّه قد تقدّم الكلام في المسوخ " 1 " ، فلا نطيل بالإعادة . وهنا بعض أُمور أُخر قد ذهب بعض إلى نجاسته ، ودلَّت بعض الأخبار عليها ، كلبن الجارية " 2 " والحديد " 3 " وأبوال البغال والحمير " 4 " ، وغيرها " 5 " ممّا هي ضعيفة المستند بعد كون طهارتها كأمر ضروري ، فلا نطيل بذكرها .

--> " 1 " تقدّم في الصفحة 226 . " 2 " ذهب ابن حمزة إلى نجاسة لبن الجارية . الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 78 . والرواية التي يستدلّ عليها ، هو خبر السكوني وفيه " لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم " إلى آخره . تهذيب الأحكام 1 : 250 / 718 ، وسائل الشيعة 3 : 398 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 3 ، الحديث 4 . " 3 " لم نقف على قائل بنجاسته ولكن قد ورد في بعض الأخبار " لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد فإنّه نجس ممسوخ " . راجع الحدائق الناضرة 5 : 233 ، جواهر الكلام 6 : 84 ، وسائل الشيعة 3 : 530 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 83 ، الحديث 5 و 6 و 7 . " 4 " والمنقول عن ابن الجنيد وعليه الشيخ في النهاية : نجاسة أبوال البغال والحمير . انظر المعتبر 1 : 413 ، النهاية : 51 ، وأمّا الروايات فقد ورد في بعضها " يغسل بول الحمار والفرس والبغل " إلى آخره وسائل الشيعة 3 : 406 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 9 . " 5 " كالقيء كما نقل عن بعض الأصحاب نجاسته ، انظر الحدائق الناضرة 5 : 233 ، وقد ورد في بعض الروايات " يجزيك من الرعاف والقيء أن تغسله ولا تعيد الوضوء " . تهذيب الأحكام 1 : 349 / 1026 ، وسائل الشيعة 1 : 266 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 7 ، الحديث 8 .