السيد الخميني

483

كتاب الطهارة ( ط . ج )

ومنها : عرق الإبل الجلَّالة والأقوى نجاسته ، وفاقاً للمحكي عن الصدوقين " 1 " والشيخين في " المقنعة " و " النهاية " و " المبسوط " والقاضي والعلَّامة في " المنتهى " وصاحب " كشف اللثام " و " الحدائق " و " اللوامع " " 2 " وعن " الرياض " : " أنّها الأشهر بين القدماء " " 3 " . وقد تقدّم ما في " الغنية " و " المراسم " من نسبة إلحاقه بالنجاسات في الأوّل ونسبة وجوب إزالته عن الثياب في الثاني إلى الأصحاب " 4 " . وما قلنا في المسألة السابقة : " إنّ المحتمل في الأوّل الإلحاق الحكمي ، ولم يكن الثاني صريحاً في النجاسة " " 5 " لدفع تحصيل الشهرة أو الإجماع بإبداء الاحتمال لا ينافي تشبّثنا بكلامهما في المقام ؛ للفرق بين المسألتين : بأنّ هناك لم يدلّ دليل معتمد على النجاسة ، بل ولا على المانعية ، فاحتجنا في إثباتها إليهما ولو لجبر سند بعض ما تقدّم ، والمناقشة في تحقّقهما أو جبر الإسناد بهما بما تقدّم كافية فيه . وهاهنا تدلّ الرواية الصحيحة على نجاسته ، فلا يجوز رفع اليد عنها إلَّا بإثبات إعراض الأصحاب عنها ، ومع المناقشة فيه باحتمال كون مراد صاحب

--> " 1 " نسبه في اللوامع إلى الصدوقين على ما في الجواهر . انظر جواهر الكلام 6 : 77 ، الفقيه 3 : 214 / 991 ، المقنع : 421 . " 2 " المقنعة : 71 ، النهاية : 53 ، المبسوط 1 : 38 ، المهذّب 1 : 51 ، منتهى المطلب 1 : 170 / السطر 12 ، كشف اللثام 1 : 416 ، الحدائق الناضرة 5 : 221 ، اللوامع 1 : 141 ( مخطوط ) . " 3 " رياض المسائل 2 : 368 . " 4 " تقدّم في الصفحة 479 480 . " 5 " تقدّم في الصفحة 479 480 .