السيد الخميني

481

كتاب الطهارة ( ط . ج )

الكتاب رواية غير ثابت ، فضلًا عن اعتباره . فلو ثبت اعتماد الأصحاب على تلك الروايات الدالَّة على عدم جواز الصلاة فيه ، فلا محيص عن العمل بها . لكنّه أيضاً محلّ إشكال ، سيّما مع ما في " الخلاف " كما تقدّم " 1 " ، حيث تمسّك في الحكم بالأخبار التي في " التهذيبين " " 2 " فلو كان اعتماده على تلك الأخبار لم يقل ذلك ، ولم يكن وجه لترك التمسّك بها في الكتابين ، وسيّما مع نقل " الدلائل " عن " المبسوط " نسبة كراهة الصلاة فيه إلى الأصحاب " 3 " ؛ وإن قال صاحب " مفتاح الكرامة " : " ولم أجد ذكر ذلك فيه " " 4 " فإنّ عدم وجدانه أعمّ . فإثبات المانعية بتلك الروايات الضعيفة غير المجبورة ، مشكل بل ممنوع ، والاتكال على نفس الشهرة والإجماع المنقول في " الخلاف " وغيره أيضاً لا يخلو من إشكال ؛ لإعراض المتأخّرين عنه من زمن الحلَّي . مضافاً إلى أنّ مدّعي الإجماع كالشيخ توقّف أو مال إلى الخلاف ، على ما في محكي " مبسوطه " " 5 " . ويظهر من " تهذيبه " " 6 " والناسب إلى الأصحاب توقّف ، كابن زهرة " 7 " ، أو

--> " 1 " تقدّم في الصفحة 478 . " 2 " تهذيب الأحكام 1 : 271 / 799 ، الاستبصار 1 : 187 / 655 . " 3 " راجع المبسوط 1 : 91 . " 4 " مفتاح الكرامة 1 : 151 / السطر 3 . " 5 " المبسوط 1 : 91 . " 6 " تهذيب الأحكام 1 : 271 / ذيل الحديث 799 . " 7 " غنية النزوع 1 : 45 .