السيد الخميني

468

كتاب الطهارة ( ط . ج )

طهارة ولد الزنا وإسلامه ثمّ إنّ المشهور على ما حكاه جماعة " 1 " طهارة ولد الزنا وإسلامه . بل عن " الخلاف " الإجماع على طهارته " 2 " ، ولعلَّه مبنيّ على أنّ فتوى السيّد بكفره " 3 " لا تلازم فتواه بنجاسته ، كما أنّ فتوى الصدوق بعدم جواز الوضوء بسؤره " 4 " لا تستلزم القول بها . ولم يحضرني كلام السيّد ولا الحلَّي ، واختلف النقل عنهما ؛ ففي " الجواهر " : " في " السرائر " : " أنّ ولد الزنا قد ثبت كفره بالأدلَّة بلا خلاف بيننا " بل يظهر منه أنّه من المسلَّمات ، كما عن المرتضى الحكم بكفره أيضاً " " 5 " انتهى . ويظهر ذلك أيضاً من الشيخ سليمان البحراني ، كما في " الحدائق " " 6 " . وهو لا يدلّ على حكمهما بنجاسته ؛ لعدم الملازمة بينهما بعد قصور الأدلَّة عن إثبات نجاسة مطلق الكافر . إلَّا أن يقال : إنّ السيّد قائل بنجاسة كلّ كافر ، كما يظهر من " انتصاره " " 7 " و " ناصرياته " " 8 " .

--> " 1 " الحدائق الناضرة 5 : 190 ، جواهر الكلام 6 : 68 ، الطهارة ، الشيخ الأنصاري : 359 / السطر 10 . " 2 " انظر جواهر الكلام 6 : 68 ، الخلاف 1 : 713 . " 3 " الانتصار : 273 . " 4 " الفقيه 1 : 8 / 11 . " 5 " جواهر الكلام 6 : 68 . " 6 " الحدائق الناضرة 5 : 191 . " 7 " الانتصار : 10 . " 8 " الناصريات ، ضمن الجوامع الفقهيّة : 216 / السطر 24 .