السيد الخميني
449
كتاب الطهارة ( ط . ج )
الذي يدع الصلاة متعمّداً ، لا من سكر ، ولا من علَّة " 1 " . وروايةِ أبي عمرو الزبيري ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال الكفر في كتاب الله خمسة أوجه . . إلى أن قال والوجه الرابع من الكفر : ترك ما أمر الله عزّ وجلّ به ، وهو قول الله عزّ وجلّ * ( أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتابِ وتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ) * " 2 " فكفّرهم بترك ما أمر الله عزّ وجلّ به " 3 " . وفي كثير من الروايات ورد كفر تارك الصلاة " 4 " ومانع الزكاة " 5 " وتارك الحجّ " 6 " . . إلى غير ذلك . وثانيتهما : ما دلَّت على أنّ تركها مع الجحود أو الاستكبار أو نفس الجحد موجب له ، وهي كثيرة أيضاً : كصحيحة محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السّلام ) يقول كلّ شيء يجرّه الإقرار والتسليم فهو الإيمان ، وكلّ شيء يجرّه الإنكار والجحود فهو الكفر " 7 " .
--> " 1 " الكافي 2 : 387 / 12 ، وسائل الشيعة 1 : 31 ، كتاب الطهارة ، أبواب مقدّمة العبادات ، الباب 2 ، الحديث 6 . " 2 " البقرة ( 2 ) : 85 . " 3 " الكافي 2 : 389 / 1 ، وسائل الشيعة 1 : 32 ، كتاب الطهارة ، أبواب مقدّمة العبادات ، الباب 2 ، الحديث 9 . " 4 " راجع وسائل الشيعة 4 : 41 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 11 . " 5 " وسائل الشيعة 9 : 34 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 4 ، الحديث 7 . " 6 " وسائل الشيعة 11 : 29 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ ، الباب 7 . " 7 " الكافي 2 : 387 / 15 ، وسائل الشيعة 1 : 30 ، كتاب الطهارة ، أبواب مقدّمة العبادات ، الباب 2 ، الحديث 1 .