السيد الخميني
421
كتاب الطهارة ( ط . ج )
إلحاق الولد الكافر بأشرف أبويه ولو أسلم أحد الأبوين الحق به ولده ، لا لقوله ( عليه السّلام ) الإسلام يعلو ، ولا يعلى عليه " 1 " " 2 " لمنع دلالته على ذلك ؛ لاحتمال أن يكون المراد منه غلبة حجّته على سائر الحجج . أو يكون المراد منه عدم علوّ غير المسلم على المسلم ، نظير قوله * ( ولَنْ يَجْعَلَ الله لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ) * " 3 " . ولا لقوله تعالى * ( والَّذِينَ آمَنُوا واتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ) * . . " 4 " " 5 " لكونه أجنبياً عمّا نحن بصدده . ولا للنبوي كلّ مولود . . " 6 " " 7 " ؛ لما تقدّم " 8 " . ولا لكون عمدة دليل الحكم بالتبعية الإجماع والسيرة ، فليقتصر على القدر المتيقّن منهما ؛ وهو ثبوت الحكم مع تبعيته لهما ، ومقتضى الأصل الطهارة " 9 " ؛ لما يأتي من جريان استصحاب النجاسة فيه وفي المسبي " 10 " .
--> " 1 " الفقيه 4 : 243 / 778 ، وسائل الشيعة 26 : 14 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 1 ، الحديث 11 . " 2 " كما استدلّ به في جواهر الكلام 21 : 136 ومصباح الفقيه ، الطهارة : 563 / السطر 2 . " 3 " النساء ( 4 ) : 141 . " 4 " الطور ( 52 ) : 21 . " 5 " كما استدلّ به في الخلاف 3 : 591 . " 6 " تقدّم تخريجه في الصفحة 418 ، الهامش 6 . " 7 " كما استدلّ به في الخلاف 3 : 591 . " 8 " تقدّم في الصفحة 420 . " 9 " مصباح الفقيه ، الطهارة : 563 / السطر 2 . " 10 " يأتي في الصفحة 422 .