السيد الخميني

392

كتاب الطهارة ( ط . ج )

وعن " التهذيب " : " إجماع المسلمين " " 1 " ولعلّ مراده المؤمنون الذين هم المسلمون حقّا . وحكي تأويله عن الفاضل الهندي بما هو أبعد ممّا ذكرناه " 2 " . وعن " حاشية المدارك " : " أنّ الحكم بالنجاسة شعار الشيعة يعرفه علماء العامّة منهم ، بل وعوامّهم يعرفون أنّ هذا مذهب الشيعة ، بل ونساؤهم وصبيانهم يعرفون ذلك ، وجميع الشيعة يعرفون أنّ هذا مذهبهم في الأعصار والأمصار " " 3 " . وعن القديمين القول بعدم نجاسة أسئار اليهود والنصارى " 4 " ، وكذا عن ظاهر المفيد " 5 " ، وعن موضع من " النهاية " " 6 " . لكن عن " حاشية المدارك " : " لا يحسن جعل ابن أبي عقيل من المخالفين مع تخصيصه عدم النجاسة بأسآرهم ؛ لأنّه لا يقول بانفعال الماء القليل ، والسؤر هو الماء الملاقي لجسم حيوان " . قال : " والكراهة في كلام المفيد لعلَّه يريد منها المعنى اللغوي " " 7 " انتهى . وهو حسن . وأمّا ما نسب إلى " نهاية الشيخ " ففي غير محلَّه جزماً ، قال فيها

--> " 1 " تهذيب الأحكام 1 : 223 ، ذيل الحديث 637 . " 2 " كشف اللثام 1 : 399 . " 3 " حاشية المدارك ، ضمن مدارك الأحكام : 105 ، ذيل قوله : " بل ادعي عليه " ( ط . حجري ) . " 4 " انظر مختلف الشيعة 8 : 316 . " 5 " انظر المعتبر 1 : 96 ، مفتاح الكرامة 1 : 142 / السطر 28 . " 6 " انظر مفتاح الكرامة 1 : 142 / السطر 29 ، النهاية : 589 590 . " 7 " حاشية المدارك ، ضمن مدارك الأحكام : 105 ، ذيل قوله : " ونقل عن ابن الجنيد وعن ابن أبي عقيل " ( ط . حجري ) .