السيد الخميني

37

كتاب الطهارة ( ط . ج )

مع إمكان دعوى ضرورية طهارته . مضافاً إلى العمومات " 1 " ، وخصوص رواية وهب " 2 " . وأمّا رواية فارس قال : كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج ، تجوز الصلاة فيه ؟ فكتب لا " 3 " . فمردودة على راويها الذي هو فارس بن حاتم بن ماهويه القزويني الكذّاب اللعين ، المختلط الحديث وشاذّه ، المقتول بيد أصحاب أبي محمّد العسكري ( عليه السّلام ) وبأمر أبي الحسن ( عليه السّلام ) كما هو المروي " 4 " . فما عن المفيد والشيخ من القول بنجاسته " 5 " غير وجيه . بل عن ظاهر الثاني في " التهذيب " و " الاستبصار " موافقة الأصحاب " 6 " .

--> " 1 " وهي العمومات التي وردت في ما يؤكل لحمه ، راجع وسائل الشيعة 3 : 406 411 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 9 . " 2 " عن وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السّلام ) أنّه قال : لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب . تهذيب الأحكام 1 : 283 / 831 ، وسائل الشيعة 3 : 412 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 10 ، الحديث 2 . " 3 " تهذيب الأحكام 1 : 266 / 782 ، وسائل الشيعة 3 : 412 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 10 ، الحديث 3 . " 4 " اختيار معرفة الرجال : 522 524 ، رجال الطوسي : 390 / 3 ، تنقيح المقال 2 : 1 / السطر الأوّل ( أبواب الفاء ) . " 5 " المقنعة : 71 ، المبسوط 1 : 36 . " 6 " تهذيب الأحكام 1 : 284 ، ذيل الحديث 831 ، الاستبصار 1 : 178 ، ذيل الحديث 619 .