السيد الخميني
310
كتاب الطهارة ( ط . ج )
وبقي حتّى سكن غليانه مسكراً ، لم يثبت به مسكرية ما غلى في أوّل غليانه فيه ، فضلًا عن العصير . بل يمكن أن يقال : إنّ عدم مسكرية ما غلى بنفسه مفروغ عنه لدى السائل ، وإنّما شبهته فيما سكن غليانه . وهذه الصحيحة نظير جملة أُخرى من الروايات التي تمسّك بها لإثبات مدعاه بعد عدّة مقالات ، كرواية إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه قال : كنت عند أبي جعفر ( عليه السّلام ) فقلت : يا جارية ، اسقيني ماءً ، فقال لها اسقيه من نبيذي فجاءت بنبيذ مَرِيس في قدح من صفر . قلت : لكنّ أهل الكوفة لا يرضون بهذا ، قال فما نبيذهم ؟ قلت : يجعلون فيه القعوة ، قال وما القعوة ؟ قلت : الدازي ، قال وما الدازي ؟ قلت : ثفل التمر يفري به الإناء حتّى يهدر النبيذ فيغلي ، ثمّ يسكن فيشرب ، قال ذاك حرام " 1 " . وقريب منها رواية إبراهيم بن أبي البلاد ، عن [ ابن ] الرضا ( عليه السّلام ) " 2 " . وفي نسخة " مرآة العقول " : " ثمّ يسكر " بدل " ثمّ يسكن " " 3 " فعليها تدلّ الرواية على ضدّ مقصوده ، لمكان " ثمّ " . وكصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال : استأذنت لبعض أصحابنا على أبي عبد الله ( عليه السّلام ) فسأله عن النبيذ ، فقال حلال .
--> " 1 " الكافي 6 : 416 / 4 ، وسائل الشيعة 25 : 353 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 24 ، الحديث 1 . " 2 " الكافي 6 : 416 / 5 ، وسائل الشيعة 25 : 354 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 24 ، الحديث 3 . " 3 " مرآة العقول 22 : 277 / 4 .