السيد الخميني

30

كتاب الطهارة ( ط . ج )

وعن " البحار " : وجدت بخطَّ الشيخ محمّد بن عليّ الجبعي نقلًا من " جامع البَزَنْطي " عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال خرء كلّ شيء يطير وبوله لا بأس به " 1 " . لعدم ثبوت عمل الصدوق بها وإن كان ظاهر " فقيهة " " 2 " سيّما مع ما عن " مقنعه " قال : " وإن أصاب ثوبك بول الخشاشيف فاغسل ثوبك " . وروى : أنّه لا بأس بخرء ما طار وبوله ، ولا تصلّ في ثوب أصابه ذرق الدجاج " 3 " انتهى . فإنّ الظاهر منه عدم عمله بما روي . ولم يحضرني عبارة الجعفي وابن أبي عقيل . ولا يعتمد بما في " المبسوط " مع دعوى الإجماع في " الخلاف " على خلافه " 4 " ، ومع فتواه في " النهاية " التي هي معدّة لذلك على نجاسة ذرق غير المأكول من الطيور " 5 " . كما أنّه لا اعتماد على فتوى متأخّري المتأخّرين مع إعراض الأصحاب عن الصحيحة بشهادة الحلَّي والعلَّامة ، مع صحّة سندها ، ووضوح دلالتها . ولا شبهة في أنّ المشهور بين قدماء أصحابنا هو النجاسة ، ولهذا لم ينقل الخلاف إلَّا ممّن ذكر ، فتكون الفتوى بالطهارة شاذّة . ولو أُغمض عن ذلك ، ومحّضنا النظر في الروايات ، فيمكن أن يقال : إنّ بين

--> " 1 " بحار الأنوار 77 : 110 . " 2 " الفقيه 1 : 41 / 164 . " 3 " المقنع : 13 14 . " 4 " الخلاف 1 : 485 . " 5 " النهاية : 51 .