السيد الخميني

278

كتاب الطهارة ( ط . ج )

" المجمع " أيضاً به " 1 " . بل قد يقال : " إنّه مفسّر في كلام الكلّ بالعصير المطبوخ " " 2 " . وقد يقال : " باتفاق اللغويين على ذلك " " 3 " . ولعلّ مراده اتفاق المتعرّض لتفسيره ، وإلَّا فلم يتعرّض الكلّ لذكره أو تفسيره . نعم الفقهاء المستدلَّون " 4 " على نجاسة العصير المغلي بصحيحة معاوية بن عمّار الآتية ، لم يعهد استدلالهم بها على نجاسة سائر العصارات . فقد تحصّل ممّا مرّ : أنّ العناوين الثلاثة الواردة في الأخبار حرمتها قبل ذهاب الثلثين أي العصير والطلاء والبُخْتُج هي خصوص العصير العنبي ؛ حتّى المطلقات والعمومات ، كصحيحة عبد الله بن سِنان قال : ذكر أبو عبد الله ( عليه السّلام ) أنّ العصير إذا طبخ حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ، فهو حلال " 5 " . وصحيحته الأُخرى ، عنه ( عليه السّلام ) قال كلّ عصير أصابته النار فهو حرام حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه " 6 " ، وغيرهما " 7 " .

--> " 1 " مجمع البحرين 2 : 276 . " 2 " إفاضة القدير : 13 . " 3 " نفس المصدر : 101 . " 4 " انظر الحدائق الناضرة 5 : 123 ، الطهارة ، الشيخ الأنصاري : 361 / السطر 14 . " 5 " الكافي 6 : 420 / 2 ، وسائل الشيعة 25 : 288 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 5 ، الحديث 1 . " 6 " الكافي 6 : 419 / 1 ، وسائل الشيعة 25 : 282 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 2 ، الحديث 1 . " 7 " راجع وسائل الشيعة 25 : 285 و 287 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 2 ، الحديث 7 ، والباب 3 ، الحديث 1 و 2 و 3 .