السيد الخميني

275

كتاب الطهارة ( ط . ج )

والعصير هو العنبي المورد للنزاع . وتدلّ عليه طوائف أُخرى من الروايات : منها : ما حكي عن رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) : أنّ الخمر من خمسة : العصير من الكرم ، والنقيع من الزبيب . . " 1 " إلى آخره . ومنها : ما وردت في جواز بيع العصير ممّن يعمل خمراً ، مثل رواية أبي كَهْمَس قال : " سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن العصير فقال : لي كرم ، وأنا أعصره كلّ سنة وأجعله في الدنان . . " " 2 " إلى آخره . وصحيحةِ رِفاعة بن موسى قال : " سئل أبو عبد الله ( عليه السّلام ) وأنا حاضر عن بيع العصير ممّن يخمّره . . " " 3 " إلى غير ذلك . ومنها : ما سئل فيه عن بيعه ، فيصير خمراً قبل قبض الثمن " 4 " . ومنها : ما حكي فيها لعن رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) الخمر وعاصرها ومعتصرها . . إلى آخره " 5 " . ومنها : أخبار متفرّقة ، كصحيحة عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) : أنّه قال في الرجل إذا باع عصيراً ، فحبسه السلطان حتّى صار خمراً ، فجعله

--> " 1 " تقدّم في الصفحة 259 . " 2 " الكافي 5 : 232 / 12 ، وسائل الشيعة 17 : 230 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 59 ، الحديث 6 . " 3 " تهذيب الأحكام 7 : 136 / 603 ، وسائل الشيعة 17 : 231 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 59 ، الحديث 8 . " 4 " الكافي 5 : 230 / 1 ، وسائل الشيعة 17 : 229 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 59 ، الحديث 1 . " 5 " الكافي 6 : 398 / 10 ، وسائل الشيعة 17 : 224 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 55 ، الحديث 3 .