السيد الخميني

265

كتاب الطهارة ( ط . ج )

طهارة المسكر الجامد بالأصالة ثمّ إنّ مقتضى الأصل طهارة المسكر الجامد بالأصالة وإن صار مائعاً بالعرض ، كما نصّ عليها في محكي " التذكرة " ، و " الذكرى " ، و " جامع المقاصد " ، و " الروض " ، و " المسالك " ، و " المدارك " ، و " الذخيرة " " 1 " . بل عن الأخير : " أنّ الحكم بنجاسة المسكرات مخصوص عند الأصحاب بما هو مائع بالأصالة " . وعن " المدارك " : " أنّ الحكم به مقطوع به في كلام الأصحاب " . بل عن " الدلائل " نقل الإجماع عليه " 2 " . وعن " الحدائق " اتفاق كلَّهم عليه " 3 " . وعن " شرح الدروس " عدم ظهور الخلاف فيه " 4 " . وقد يتوهّم شمول بعض الروايات الدالَّة على النجاسة له أيضاً " 5 " ، كعموم التنزيل في الرواية المتقدّمة " 6 " ، وقوله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) كلّ مسكر حرام ، وكلّ مسكر خمر " 7 " . . إلى غير ذلك .

--> " 1 " تذكرة الفقهاء 1 : 65 ، ذكرى الشيعة 1 : 118 ، جامع المقاصد 1 : 161 ، روض الجنان : 163 / السطر 27 ، مسالك الأفهام 1 : 122 ، مدارك الأحكام 2 : 289 ، ذخيرة المعاد : 154 / السطر 39 . " 2 " انظر مفتاح الكرامة 1 : 139 / السطر 27 . " 3 " الحدائق الناضرة 5 : 117 . " 4 " مشارق الشموس : 335 / السطر الأخير . " 5 " مشارق الشموس : 335 / السطر الأخير ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 404 . " 6 " تقدّمت في الصفحة 261 . " 7 " تقدّم في الصفحة 259 .