السيد الخميني
25
كتاب الطهارة ( ط . ج )
تنبيهات وينبغي التنبيه على أُمور : عدم الفرق بين غير المأكول الأصلي والعرضي منها : قالوا : " لا فرق بين غير المأكول الأصلي والعرضي ، كالجلَّال والموطوء " " 1 " . وعن " الغنية " الإجماع على نجاسة خُرء مطلق الجلَّال وبوله " 2 " . وعن " المختلف " و " التنقيح " و " المدارك " و " الذخيرة " الإجماع على نجاسة ذرق الدجاج الجلَّال " 3 " . وعن ظاهر " الذخيرة " و " الدلائل " الإجماع على نجاسة ذرق الجلَّال والموطوء وكلّ ما لا يؤكل لحمه " 4 " . وعن " التذكرة " و " المفاتيح " نفي الخلاف في إلحاق الجلَّال من كلّ حيوان والموطوء بغير المأكول في نجاسة البول والعذرة " 5 " . وهو العمدة ، ولولاه لكان للخدشة في الحكم مجال ؛ لأنّ الظاهر من " ما يؤكل " و " ما لا يؤكل " المأخوذين في الأدلَّة هو الأنواع ، كالبقر والغنم والإبل والكلب والسنَّوْر والفأر ، لا أشخاص الأنواع ، فكأنّه قال : " اغسل ثوبك من أبوال
--> " 1 " شرائع الإسلام 1 : 43 ، جواهر الكلام 5 : 283 ، العروة الوثقى 1 : 55 . " 2 " غنية النزوع 1 : 40 . " 3 " مختلف الشيعة 1 : 297 ، التنقيح الرائع 1 : 146 ، مدارك الأحكام 2 : 265 ، ذخيرة المعاد : 146 / السطر 35 . " 4 " انظر مفتاح الكرامة 1 : 136 / السطر 15 ، ذخيرة المعاد : 145 / السطر 15 و 20 . " 5 " تذكرة الفقهاء 1 : 51 ، مفاتيح الشرائع 1 : 65 .