السيد الخميني

242

كتاب الطهارة ( ط . ج )

وصحيحة عليّ بن جعفر المنقولة في الأشربة المحرّمة ، عن أخيه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن النَّضُوح يجعل فيه النبيذ ، أيصلح للمرأة أن تصلَّي وهو على رأسها ؟ قال لا ، حتّى تغتسل منه " 1 " . وصحيحته الأُخرى ، عنه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الشرب في الإناء يشرب فيه الخمر قدحاً عيدان أو باطية ، قال إذا غسله فلا بأس . قال : وسألته عن دَنّ الخمر يجعل فيه الخلّ والزيتون أو شبهه ، قال إذا غسل فلا بأس " 2 " . . إلى غير ذلك . بل يظهر من بعضها مفروغية النجاسة ، كصحيحة معاوية بن عمّار الواردة في الثياب يعملها المجوس " 3 " . ومنها : ما هي كصريحة أو صريحة فيها ، كرواية أبي بصير في حديث أُمّ خالد العبدية في التداوي بالنبيذ ، قال في ذيلها : ثمّ قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) ما يبلّ الميل ينجّس حبّا من ماء يقولها ثلاثاً " 4 " .

--> " 1 " مسائل عليّ بن جعفر : 151 / 200 ، قرب الإسناد : 225 / 878 ، وسائل الشيعة 25 : 380 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 37 ، الحديث 3 . " 2 " مسائل عليّ بن جعفر : 154 / 212 و 155 / 216 ، وسائل الشيعة 25 : 369 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 30 ، الحديث 5 و 6 . " 3 " تهذيب الأحكام 2 : 362 / 1497 ، وسائل الشيعة 3 : 518 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 73 ، الحديث 1 . " 4 " الكافي 6 : 413 / 1 ، وسائل الشيعة 25 : 344 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 20 ، الحديث 2 .