السيد الخميني

226

كتاب الطهارة ( ط . ج )

الاختلاف في نجاسة الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة والمسوخ ثمّ إنّه قد وقع الخلاف من قدماء أصحابنا في نجاسة جملة أُخرى غيرهما ، كالثعلب والأرنب والفأرة والوزغة والمسوخ ، بل وما لا يؤكل لحمه . فعن " المقنعة " نجاسة الأربعة الأُول " 1 " . وعن ظاهر " الفقيه " و " المقنع " نجاسة الفأرة " 2 " . وعن " المراسم " : " أنّ الفأرة والوزغة كالكلب والخنزير في رشّ ما مسّاه بيبوسة " " 3 " . وعن الشيخ : " أنّ الأربعة المذكورة كالكلب والخنزير في وجوب إراقة ما باشرته من المياه " " 4 " . وعن " الوسيلة " عدّها في عداد الكلب والخنزير والكافر والناصب في وجوب غسل ما مسّته رطباً ، ورشّه يابساً " 5 " . بل عن " الغنية " دعوى الإجماع في بعض المذكورات " 6 " .

--> " 1 " المقنعة : 70 و 150 . " 2 " الفقيه 1 : 43 / 167 ، المقنع : 14 . " 3 " المراسم : 56 . " 4 " المبسوط 1 : 37 . " 5 " الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 77 . " 6 " غنية النزوع 1 : 44 .