السيد الخميني
222
كتاب الطهارة ( ط . ج )
طهارة كلب الماء وخنزيره وعن " النهاية " و " التحرير " و " التذكرة " و " الذكرى " طهارة كلب الماء " 1 " ، وعن " الكفاية " : " أنّه المشهور " " 2 " . وعن الحلَّي نجاسته " 3 " ، وعن " المنتهى " تقريب شموله له معلَّلًا : " بأنّ اللفظ يقال له بالاشتراك " " 4 " . والأقوى طهارة كلب الماء وخنزيره ، لا لانصراف الأدلَّة " 5 " على فرض صدق العنوان عليهما ، فإنّه ممنوع . ومجرّد كون بعض الأفراد يعيش في محلّ أو يندر الابتلاء به ، لا يوجب الانصراف . بل لعدم صدق العنوانين عليهما جزماً ، وعدم كونهما مع البرّي منهما من نوع واحد ، وقد طبع في " المنجد " رسمهما " 6 " ، فترى لا يوجد بينهما وبين البرّي منهما أدنى شباهة ؛ وإن قال في الكلب : " كلب الماء وكلب البحر : سمك بينه وبين الكلب بعض الشبه " . وقال : " خنزير البحر : جنس من الحيتان أصغر من الدلفين " " 7 " . وتدلّ على طهارة كلبه بل وخنزيره على وجه صحيحة عبد الرحمن
--> " 1 " نهاية الإحكام 1 : 272 ، تحرير الأحكام 1 : 24 / السطر 10 ، تذكرة الفقهاء 1 : 67 ، ذكرى الشيعة 1 : 119 . " 2 " كفاية الأحكام : 12 / السطر 8 . " 3 " السرائر 2 : 220 . " 4 " انظر مفتاح الكرامة 1 : 139 / السطر 4 ، منتهى المطلب 1 : 166 / السطر 36 . " 5 " نهاية الإحكام 1 : 272 ، الطهارة ، الشيخ الأنصاري : 347 / السطر 13 . " 6 " المنجد : 200 و 696 . " 7 " المنجد : 197 و 694 .