السيد الخميني
215
كتاب الطهارة ( ط . ج )
الكلب والخنزير السادس والسابع : الكلب والخنزير ، ونجاستهما في الجملة واضحة لا تحتاج إلى تجشّم استدلال ؛ وإن ذهب إلى طهارتهما مالك والزهري وداود ، على ما حكى عنهم العلَّامة في " المنتهى " " 1 " . نجاسة الكلب ونقل في " التذكرة " عن أبي حنيفة القول بطهارة الكلب دون الخنزير " 2 " . ونسب الشيخ في " الخلاف " إلى أبي حنيفة القول بنجاسة الكلب حكماً لا عيناً " 3 " ، واستدلّ " 4 " على طهارته بقوله تعالى * ( فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) * " 5 " .
--> " 1 " منتهى المطلب 1 : 166 / السطر 19 ، المبسوط ، السرخسي 1 : 48 ، بداية المجتهد 1 : 29 30 ، المغني ، ابن قدامة 1 : 41 42 ، المجموع 2 : 567 568 . " 2 " تذكرة الفقهاء 1 : 66 . " 3 " الخلاف 1 : 177 . " 4 " انظر المجموع 2 : 567 . " 5 " المائدة ( 5 ) : 4 .