السيد الخميني

207

كتاب الطهارة ( ط . ج )

ذي نفس " 1 " ، ومن ذلك ربّما توهن دعوى إجماع " الخلاف " . ولعلّ مراد القاضي في محكيّ " المهذب " من " أنّه الذي يقتضيه المذهب " " 2 " ظاهر الأدلَّة . لكن مع ذلك الأحوط نجاستها ، بل لا تخلو من ترجيح . وأمّا العلقة في البيضة ، فغير معلومة الشمول لإجماع " الخلاف " بل الظاهر عدم إطلاق " العلقة " عليها حقيقة ، ولا أقلّ من انصرافها عنها ، فالأقوى طهارتها . طهارة الدم المتخلَّف في الحيوان كما أنّ الحكم بطهارة الدم المتخلَّف ، لا يحتاج إلى إقامة برهان بعد قصور الأدلَّة اللفظية عن إثبات نجاسة مطلق دم ذي النفس ، وعدم دليل آخر على نجاسته وإن قام الدليل على طهارته . كما عن " المختلف " و " كنز العرفان " و " الحدائق " و " آيات الجواد " دعوى الإجماع عليها " 3 " وإن كان في معقد بعضها قيد . وعن المجلسي وصاحب " كشف اللثام " و " الذخيرة " و " الكفاية " عدم الخلاف فيها " 4 " .

--> " 1 " المعتبر 1 : 422 ، تذكرة الفقهاء 1 : 57 ، جامع المقاصد 1 : 167 . " 2 " القول لابن فهد الحلَّي في المهذّب البارع 4 : 222 ، وقد نسب إلى المهذّب في مفتاح الكرامة 1 : 138 / السطر 7 . " 3 " مختلف الشيعة 1 : 315 ، كنز العرفان 2 : 300 ، الحدائق الناضرة 5 : 45 ، مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام 4 : 151 . " 4 " بحار الأنوار 77 : 86 ، كشف اللثام 1 : 407 ، ذخيرة المعاد : 149 / السطر 14 ، كفاية الأحكام : 12 / السطر 3 .