السيد الخميني
192
كتاب الطهارة ( ط . ج )
واحتمال أن يكون التنزيل في النجاسة فقط ؛ باعتبار لفظ الميتة التي لا تطلق على الإنسان ، وباعتبار التفصيل بين ذي العظم وغيره ، غير وجيه ؛ لظهور الرواية في أنّ إيجاب المسّ للغسل متفرّع على كونها ميتة ، وهي قرينة على أنّ الميتة هاهنا مستعملة في الإنسان لو سلَّم عدم استعمالها فيه . مع أنّه غير مسلَّم وإن لا يبعد انصرافها إليه عند الإطلاق . وبالجملة : ظهور التفريع محكَّم على ذلك وعلى إشعار التفصيل بأنّ الحكم ليس للميّت ، فالأظهر اعتبار البرودة ، كما أنّ الأظهر اعتبار كونه قبل الغسل . الفرع الثاني في حكم ما يوجد في المقابر لو وجد ميّت أو جزء منه في مقبرة ، فإمّا أن تكون المقبرة للمسلمين ، أو لغيرهم ، أو مشتركة بينهما ، أو غير معلومة الحال ، فعلى أيّ تقدير إنّ الأصل يقتضي وجوب الغسل بمسّه ؛ وإن يقع الكلام في جريانه موضوعاً أو حكماً . توضيحه : أنّه إن قلنا بأنّ موضوع وجوبه بحسب الأدلَّة مسّ الميّت قبل غسله ؛ بدعوى دلالة مكاتبة الصفّار عليه ، إذ فيها إذا أصاب يدك جسد الميّت قبل أن يغسّل ، فقد يجب عليك الغسل " 1 " ، ومفهوم صحيحتي محمّد بن مسلم وعبد الله بن سِنان ، إذ قال ( عليه السّلام ) فيهما لا بأس أن يمسّه بعد الغسل ويقبّله " 2 " ؛ لأنّ مفهومه عرفاً أنّ قبل الغسل فيه بأس ، فلا يجري استصحاب
--> " 1 " تهذيب الأحكام 1 : 429 / 1368 ، وسائل الشيعة 3 : 290 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل المسّ ، الباب 1 ، الحديث 5 . " 2 " تقدّم تخريجهما في الصفحة 170 .