السيد الخميني

177

كتاب الطهارة ( ط . ج )

كصحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران : أنّه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليه السّلام ) عن ثلاثة نفر كانوا في سفر : أحدهم جنب ، والثاني ميّت ، والثالث على غير وضوء ، وحضرت الصلاة ، ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم ، من يأخذ الماء ، وكيف يصنعون ؟ قال يغتسل الجنب ، ويدفن الميّت بتيمّم ، ويتيمّم الذي هو على غير وضوء ؛ لأنّ غسل الجنابة فريضة ، وغسل الميّت سنّة ، والتيمّم للآخر جائز " 1 " . وفي نسخة من " الوسائل " الموجودة لديّ نقلها بهذا المتن عن الشيخ ، بسنده عن عبد الرحمن ، عمّن حدّثه ، عن الرضا ( عليه السّلام ) لكن عن " المدارك " نقل الصحيحة مع سقوط لفظ بتيمّم " 2 " . وأورد عليه صاحب " الحدائق " : " بأنّ الصحيحة بسند الصدوق مشتملة عليه . نعم لم تشتمل عليه رواية الشيخ " 3 " ، وهي غير صحيحة " . ثمّ قال : " إنّ صاحب " الوافي " " 4 " و " الوسائل " قد نقلا هذه الرواية من " التهذيب " بهذا المتن الذي ذكره ؛ أي مع سقوطه ثمّ نقلاها عن " الفقيه " وأحالا المتن على ما نقلاه عن " التهذيب " ولم ينبّها على الزيادة " . ثمّ قال : " إنّي قد تتبّعت نسخاً عديدة مضبوطة من " الفقيه " فوجدت الرواية فيها كما ذكرته من الزيادة " " 5 " انتهى .

--> " 1 " الفقيه 1 : 59 / 222 ، وسائل الشيعة 3 : 375 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 18 ، الحديث 1 . " 2 " مدارك الأحكام 2 : 85 . " 3 " تهذيب الأحكام 1 : 109 / 285 . " 4 " الوافي 6 : 569 / 32 . " 5 " الحدائق الناضرة 3 : 473 474 .