السيد الخميني

170

كتاب الطهارة ( ط . ج )

وتدلّ عليه مكاتبة أُخرى " 1 " ، فراجع . وأمّا عدّه في عداد المستحبّات " 2 " ، فلا دلالة على استحبابه ، كما عُدّ غسل الميّت والحيض في عدادها . وأمّا ما دلّ على حصر النواقض في غيره " 3 " ، فمضافاً إلى أنّ الكلام في وجوبه لا ناقضيّته ، أنّ تلك الروايات في مقام الردّ على العامّة الذين عدّوا كثيراً من الأُمور من النواقض ، فالحصر إضافي ، فراجعها . فتحصّل ممّا ذكر : أن لا معارض للروايات الدالَّة على وجوبه ، فلا إشكال فيه . كما لا إشكال في عدم الغسل لمسّه قبل البرد ، كما صرّحت به جملة من الروايات " 4 " ، فيحمل عليها إطلاق غيرها لو كان . وكذا لا إشكال بعدم شيء بمسّه بعد الغسل ، كما صرّح به في صحيحة ابن مسلم " 5 " ، وعبد الله بن سِنان " 6 " ، فلا بدّ من حمل موثّقة عمّار ، عن أبي

--> " 1 " الاحتجاج 2 : 564 / 355 ، وسائل الشيعة 3 : 296 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل المسّ ، الباب 3 ، الحديث 5 ، وقد تقدّم متنها أيضاً في الصفحة 94 . " 2 " راجع وسائل الشيعة 3 : 304 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 1 ، الحديث 4 11 . " 3 " راجع وسائل الشيعة 1 : 248 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 2 . " 4 " راجع وسائل الشيعة 3 : 290 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل المسّ ، الباب 1 ، الحديث 4 و 15 و 18 . " 5 " عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : مسّ الميّت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس بها بأس . تهذيب الأحكام 1 : 430 / 1370 ، وسائل الشيعة 3 : 295 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل المسّ ، الباب 3 ، الحديث 1 . " 6 " تهذيب الأحكام 1 : 430 / 1372 ، وسائل الشيعة 3 : 295 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل المسّ ، الباب 3 ، الحديث 2 .