السيد الخميني
166
كتاب الطهارة ( ط . ج )
الميّت إذا خرج منه الروح بقي منه أكثر آفته " 1 " . ومعبّرةٍ بمادّة " الوجوب " كصحيحة الصفّار قال : كتبت إليه ( عليه السّلام ) : رجل أصاب يده أو بدنه ثوب الميّت الذي يلي جلده قبل أن يغسّل ، هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه ؟ فوقّع إذا أصاب يدك جسد الميّت قبل أن يغسّل ، فقد يجب عليك الغُسل " 2 " . بناءً على ضمّ المعجمة ، كما لا يبعد . وفي موثّقة سَماعة أو صحيحته " 3 " وغسل من مسّ الميّت واجب " 4 " تأمّل . إلى غير ذلك ، فلا إشكال في دلالتها على وجوبه . والخدشة فيها من بعضهم " 5 " في غير محلَّها .
--> " 1 " عيون أخبار الرضا ( عليه السّلام ) 2 : 114 / 1 ، علل الشرائع : 268 / 9 ، وسائل الشيعة 3 : 292 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل المسّ ، الباب 1 ، الحديث 11 . " 2 " تهذيب الأحكام 1 : 429 / 1368 ، وسائل الشيعة 3 : 290 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل المسّ ، الباب 1 ، الحديث 5 . " 3 " رواها الشيخ الطوسي ، عن الشيخ وهو المفيد ( رحمه اللَّه ) قال : أخبرني أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة . وجه الترديد لوقوع عثمان بن عيسى وسماعة في السند ؛ لأنّ عثمان بن عيسى كان شيخ الواقفة ووجهها ومن أصحاب الإجماع على قول ، ولكنّ الظاهر رجوعه عن الوقف . وسماعة بن مهران ثقة عند النجاشي وواقفي عند الشيخ الطوسي . رجال النجاشي : 193 / 517 و 300 / 817 ، رجال الطوسي : 337 / 4 ، الفهرست : 120 / 534 . " 4 " الفقيه 1 : 45 / 176 ، تهذيب الأحكام 1 : 104 / 270 ، وسائل الشيعة 2 : 173 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 1 ، الحديث 3 . " 5 " ذخيرة المعاد : 91 / السطر 30 .