السيد الخميني
164
كتاب الطهارة ( ط . ج )
طهارة " الخلاف " و " التذكرة " و " المنتهى " و " المدارك " و " الكفاية " في موضع آخر " 1 " . ولم يحك الخلاف صريحاً إلَّا عن السيّد " 2 " . وفي " الخلاف " : " أنّ من شذّ منهم لا يعتدّ بخلافه " " 3 " . وتدلّ عليه روايات مستفيضة أو متواترة ، فهي بين آمرةٍ بالغسل ، كصحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) " 4 " ، وصحيحة عاصم بن حُمَيْد " 5 " ، وصحيحة ابن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال من غسّل ميّتاً وكفّنه اغتسل غسل الجنابة " 6 " . وصحيحةِ الحلبي وفيها ويغتسل من مسّه " 7 " ، وصحيحةِ الأقطع " 8 " ، وصحيحة حَريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) " 9 " .
--> " 1 " الخلاف 1 : 222 ، تذكرة الفقهاء 2 : 134 ، منتهى المطلب 1 : 127 / السطر 20 ، مدارك الأحكام 2 : 277 ، كفاية الأحكام : 7 / السطر 20 . " 2 " انظر الخلاف 1 : 222 ، رسائل الشريف المرتضى 3 : 25 . " 3 " الخلاف 1 : 701 . " 4 " تقدّمت في الصفحة 161 . " 5 " تهذيب الأحكام 1 : 429 / 1365 ، وسائل الشيعة 3 : 290 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل المسّ ، الباب 1 ، الحديث 3 . " 6 " تقدّمت في الصفحة 162 . " 7 " الفقيه 1 : 262 / 1197 ، وسائل الشيعة 3 : 291 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل المسّ ، الباب 1 ، الحديث 9 . " 8 " الفقيه 1 : 98 / 451 ، وسائل الشيعة 3 : 292 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل المسّ ، الباب 1 ، الحديث 10 . " 9 " الكافي 3 : 160 / 1 ، وسائل الشيعة 3 : 292 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل المسّ ، الباب 1 ، الحديث 14 .