السيد الخميني

159

كتاب الطهارة ( ط . ج )

عدم تأثّر أجزاء الكلب ونحوه بالموت ثمّ إنّه يأتي الكلام إن شاء الله في نجاسة شعر الكلب وأخويه في محلَّه المناسب له " 1 " ، فإنّ الكلام هاهنا في نجاسة الميتة . نعم ينبغي الجزم بعدم تأثير الموت في تنجيس ميتتها ، بعد الجزم بعدم كون النجاسة بالموت أغلظ من نجاستها الذاتيّة ؛ لعدم معنى تنجّس النجس . لكن لو كان للميت بما هو كذلك حكم ، يترتّب عليها بموتها ، فما يشعر به كلام الشيخ الأعظم من ارتضائه بتنجّسها بالموت ، مضافاً إلى نجاستها العينية ، وعدم نجاسة ما لا تحلَّه الحياة منها بالموت ، بل تكون على نجاستها الأوّلية " 2 " ، لا يخلو عن الإشكال . ولعلَّه أشار إليه بقوله : " فافهم " .

--> " 1 " يأتي في الصفحة 216 و 221 . " 2 " الطهارة ، الشيخ الأنصاري : 344 / السطر 9 .