السيد الخميني
142
كتاب الطهارة ( ط . ج )
منحصرة بما ذكر فيها لا تتعدّى إلى غيرها ، بعد ضعف سندها " 1 " ، ووهن متنها بوجوه ، ومخالفتها للنصوص المعتبرة الصريحة " 2 " ، ولفتوى الأصحاب " 3 " . ولعلّ الاشتراط في الصوف للانتفاع به فعلًا مع الجزّ . وأمّا مع القلع فبعد الغسل ، والظاهر عدم اختصاصه بالصوف دون الشعر والوبر . طهارة الإنفحة من الميتة ثمّ إنّه قد صرّح في النصوص والفتاوى بخروج أشياء أُخر ما عدا المذكورات ، منها : الإنفحة ، ولا إشكال نصّاً وفتوى في طهارتها ، فعن " المدارك " : " أنّه مقطوع به في كلام الأصحاب " " 4 " . وعن " المنتهى " : " أنّه قول علمائنا " " 5 " . وعن " الغنية " و " كشف اللثام " دعوى الإجماع عليه " 6 " . وتدلّ عليها صحيحة زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الإنفحة تُخرج من الجدي الميت . قال لا بأس به . . " 7 " إلى آخره .
--> " 1 " رواها الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن المختار بن محمّد بن المختار ومحمّد بن الحسن ، عن عبد اللَّه بن الحسن العلوي جميعاً ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني . والرواية ضعيفة لأنّ عبد اللَّه بن الحسن العلوي مجهول والفتح بن يزيد الجرجاني مهمل . رجال النجاشي : 311 / 853 ، الفهرست : 126 / 562 . " 2 " راجع وسائل الشيعة 24 : 179 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 33 . " 3 " تقدّمت في الصفحة 136 . " 4 " مدارك الأحكام 2 : 273 . " 5 " منتهى المطلب 1 : 165 / السطر 35 . " 6 " غنية النزوع 1 : 401 ، كشف اللثام 1 : 422 . " 7 " تهذيب الأحكام 9 : 76 / 324 ، وسائل الشيعة 24 : 182 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 33 ، الحديث 10 .