السيد الخميني
111
كتاب الطهارة ( ط . ج )
فقد وجب على من يمسّه الغسل ، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه " 1 " . بناءً على جبر سندها بالشهرة ، كما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله في محلَّه " 2 " ؛ فإنّ القطعة المبانة من الحيّ نجسة ؛ سواء اشتملت على العظم أو لا ، كما يأتي " 3 " ، ولا يوجب مسّها الغُسل إلَّا إذا اشتملت على العظم ، كما قد يوجب الغسل مسّ ما ليس بنجس ، مثل ما لا تحلَّه الحياة . طهارة الميتة ممّا لا نفس له وأمّا الميتة من غير ذي النفس ، فلا ينبغي الإشكال في طهارتها نصّاً وفتوى ، إلَّا في العقرب والوزغ والعظاية وهي نوع من الوزغة ظاهراً فإنّه يظهر من بعضهم نجاسة ميتتها ، كالشيخين في محكيّ " المقنعة " ، و " النهاية " " 4 " . بل عن " الوسيلة " : " أنّ الوزغة كالكلب نجسة حال الحياة " " 5 " . والأقوى ما هو المشهور ، بل عليه الإجماع في محكيّ " الخلاف " ، و " الغنية " ، و " السرائر " ، و " المعتبر " ، و " المنتهى " " 6 " ؛ لقول الصادق ( عليه السّلام ) في موثّقة عمّار الساباطي قال : سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك ،
--> " 1 " تهذيب الأحكام 1 : 429 / 1369 ، وسائل الشيعة 3 : 294 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل المسّ ، الباب 2 ، الحديث 1 . " 2 " يأتي في الصفحة 187 188 . " 3 " يأتي في الصفحة 116 و 119 . " 4 " المقنعة : 70 ، النهاية : 54 . " 5 " الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 77 . " 6 " الخلاف 1 : 188 ، غنية النزوع 1 : 42 ، السرائر 1 : 93 ، المعتبر 1 : 427 ، منتهى المطلب 1 : 28 / السطر 14 .