السيد الخميني

7

كتاب الطهارة ( ط . ج )

الأمر الأوّل حول كون التيمّم من ضروريات الدين منها : أنّه لا إشكال في مشروعيّة التيمّم كتاباً " 1 " وسنّة " 2 " وإجماعاً " 3 " ، وأمّا كونه من ضروريّات الدين " 4 " ففيه تأمّل وإن لا يبعد في الجملة . كما أنّ كون منكر الضروري كافراً " 5 " ، محلّ إشكال يأتي الكلام فيه في مباحث النجاسات " 6 " إن ساعدنا التوفيق إن شاء الله . والإشكال فيه ناشئ من أنّ إنكار الضروري ، هل هو بنفسه موجب للكفر ، أو إذا لزم منه إنكار الله أو توحيده أو رسالة النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) ؟ والأظهر هو الثاني ، ولا مجال لتفصيل ذلك .

--> " 1 " النساء ( 4 ) : 43 ، المائدة ( 5 ) : 6 . " 2 " راجع وسائل الشيعة 3 : 341 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 1 5 . " 3 " مدارك الأحكام 2 : 175 و 176 ، رياض المسائل 2 : 289 ، مستند الشيعة 3 : 346 . " 4 " جواهر الكلام 5 : 73 . " 5 " الطهارة ، الشيخ الأنصاري : 355 356 . " 6 " يأتي في الجزء الثالث : 442 .