السيد الخميني
55
كتاب الطهارة ( ط . ج )
أو أنّ العقلاء يرون نفوسهم عاجزة ، ولا يكون العلاج المذكور تحصيلًا للقدرة ، أو لا يكون تحصيلها كذلك واجباً ؛ وأنّ التكليف بمثله قبيح ، فهو أيضاً بجميع تقاديره ممنوع ؛ لعدم العجز بحسب الواقع مع إمكان المزج ، وعدم وجوبه إمّا ناشئ من عدم التكليف المطلق ، أو من حصول شرط التيمّم ، وهما ممنوعان . وأمّا غفلتهم عن إمكان تحصيل الماء بمثل ذلك فلا يضرّ بالمطلوب ، وليس ذلك إلَّا كغفلتهم عن وجود الماء ، وقد عرفت بطلان التيمّم معه " 1 " . وكيف كان : الأقوى وجوب العلاج بأيّ نحو يمكنه بلا حرج ومشقّة .
--> " 1 " تقدّم في الصفحة 50 .