السيد الخميني

51

كتاب الطهارة ( ط . ج )

ويدلّ عليه موثّقة أبي بصير أو صحيحته " 1 " ، قال : سألته عن رجل كان في سفر ، وكان معه ماء ، فنسيه فتيمّم وصلَّى ، ثمّ ذكر أنّ معه ماء قبل أن يخرج الوقت ، قال : " عليه أن يتوضّأ ويعيد الصلاة " " 2 " ومقتضى إطلاقها لزوم الإعادة ولو طلب خارج رحله ، والمفروض فيها عدم الطلب في رحله .

--> " 1 " رواها الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير . والترديد في سند الرواية لوقوع عثمان بن عيسى في السند وهو كان شيخ الواقفة ووجهها ومن أصحاب الإجماع على قول ، ولكن يظهر من ترجمته أنّه رجع عن الوقف . رجال النجاشي : 300 / 817 ، اختيار معرفة الرجال : 556 / 1050 ، الفهرست : 120 / 534 ، تنقيح المقال 2 : 247 249 ( أبواب العين ) . " 2 " الكافي 3 : 65 / 10 ، وسائل الشيعة 3 : 367 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 14 ، الحديث 5 .