السيد الخميني
16
كتاب الطهارة ( ط . ج )
وعن " السرائر " نقلًا من كتاب محمّد بن علي بن محبوب مثله ، وزاد : قلت : يطلب بذلك اللذّة ؟ قال : " هو له حلال " . قلت : فإنّه رُوي عن النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) أنّ أبا ذرّ سأله عن هذا ، فقال : " ائت أهلك تؤجر . . " " 1 " إلى آخره . بدعوى : أنّها بإلغاء الخصوصيّة عرفاً أو بالأولويّة ، تدلّ على جواز نقض الوضوء أيضاً ، فتدلّ على أنّ الترابية والمائية سواء . ورواية السكوني الموثّقة برواية المفيد مع نحو إشكال فيها ؛ وهو احتمال الإرسال " 2 " عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أبي ذرّ ( رضي الله عنه ) : " أنّه أتى النبيَّ ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) فقال : يا رسول الله هلكتُ ؛ جامعتُ على غير ماء ! قال : فأمر النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) بمحمل ، فاستترنا به ، وبماء ، فاغتسلتُ أنا وهي . ثمّ قال : يا أبا ذرّ ، يكفيك الصعيد عشر سنين " " 3 " .
--> " 1 " السرائر 3 : 612 ، وسائل الشيعة 3 : 390 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 27 ، الحديث 2 . " 2 " رواها الشيخ الطوسي عن الشيخ ( وهو المفيد ) ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن السكوني . والعبّاس في مشايخ محمّد بن أحمد بن يحيى منصرف إلى العبّاس بن معروف ولم نعثر على روايته عن السكوني إلَّا في هذا المورد وأكثر ما يروي عن السكوني بتوسط أبي همام ، عن محمّد بن سعيد بن غزوان كما في سنده الآخر برواية محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن أبي همام ، عن محمّد بن سعيد بن غزوان ، عن السكوني فلا محالة في سند الرواية سقط أو إرسال . " 3 " تهذيب الأحكام 1 : 194 / 561 و 199 / 578 ، وسائل الشيعة 3 : 369 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 14 ، الحديث 12 .