السيد الخميني

80

كتاب الطهارة ( ط . ج )

لبُعد كونها رواية أُخرى مستقلَّة غير الصحيحة ، وبُعد الاشتباه في الصحيحة لتأيّدها بالصحيحة الأُولى ومرسلة البَزَنْطي بل ومرسلات ابن أبي عمير والصدوق والمفيد والشيخ " 1 " . بل لا يبعد أن يكون الاشتباه من النسّاخ في النسخ الأوّلية من كتاب الشيخ ؛ لأنّ الفتوى بهذه الرواية حدثت بعد زمان الشيخ في عصر المحقّق " 2 " والعلَّامة " 3 " . ونُقل عن " مبسوطه " : " وتيأس المرأة إذا بلغت خمسين سنة ، إلَّا أن تكون امرأة من قريش ، فإنّه روي : أنّها ترى دم الحيض إلى ستّين سنة " " 4 " ولم يُشر إلى رواية الستّين مع إشارته إلى المرسلة . وكيف كان : فلا يبقى مع ما ذكرنا وثوق بالرواية ، وليست حجّية الخبر الواحد تعبّدية محضة بل لأجل عدم ردع بناء العقلاء أو تنفيذه " 5 " . ولا إشكال في أنّ العقلاء لا يعملون بمثل هذه الرواية ، ولا أقلّ من عدم إحراز بنائهم على العمل بمثلها ، فلا إشكال في ضعف القول بالستّين مطلقاً . والأقوى هو التفصيل بين القرشية وغيرها . والبحث عن النبطية لا يجدي بعد عدم معروفية هذه الطائفة .

--> " 1 " تأتي في الصفحة 81 . " 2 " شرائع الإسلام 1 : 21 ، المعتبر 1 : 199 200 . " 3 " منتهى المطلب 1 : 96 / السطر 13 . " 4 " المبسوط 1 : 42 . " 5 " أنوار الهداية 1 : 313 316 ، تهذيب الأُصول 2 : 133 135 .