السيد الخميني
71
كتاب الطهارة ( ط . ج )
المطلب الثاني في حدود الحيض وقيوده وشرائطه وهي أُمور : الأمر الأوّل : في اشتراط الحيض ببلوغ تسع سنين لا إشكال نصّاً وفتوى في أنّ ما تراه الصبيّة قبل بلوغها تسعاً ، ليس بحيض وإن كان مع الصفات والمميّزات ، وقد تكرّر دعوى الإجماع عليه " 1 " ، وتدلّ عليه بعده صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال : قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) ثلاث يتزوّجن على كلّ حال : التي لم تحض ومثلها لا تحيض . قال : قلت : وما حدّها ؟ قال إذا أتى لها أقلّ من تسع سنين . . " 2 " . وليس في سندها من يمكن التوقّف فيه إلَّا سهل بن زياد وهو مورد وثوق على الأصحّ " 1 " .
--> " 1 " نهاية الإحكام 1 : 116 ، ذكرى الشيعة 1 : 228 ، مستند الشيعة 2 : 374 . " 2 " الكافي 6 : 85 / 4 ، وسائل الشيعة 22 : 179 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 2 ، الحديث 4 . " 1 " سيأتي وجهه في الصفحة 78 .