السيد الخميني
446
كتاب الطهارة ( ط . ج )
غسل ، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كلّ يوم مرّة ، والوضوء لكلّ صلاة " 1 " . وقريب منها موثّقته الأُخرى قال : قال المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكلّ صلاتين ، وللفجر غسلًا ، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكلّ يوم مرّة ، والوضوء لكلّ صلاة ، وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل . هذا إذا كان دمها عبيطاً ، وإن كان صفرة فعليها الوضوء " 2 " . والمراد بثقب الدم في هذه هو التجاوز ؛ بقرينة تقابله بعدم التجاوز ، وبقرينة موثّقته السابقة ، وبقرينة أنّ الثقب ملازم للتجاوز بحسب الغالب ، ولا إشكال في أنّ معنى " التجاوز " عرفاً ولغةً غير الثقب والظهور على الكرسف والنفوذ ، بل هو عبارة عن العبور من الكرسف والسراية إلى شيء آخر ، وهو عبارة أُخرى عن " السيلان " الذي في الروايات الأُخر . وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) فإن جاز الدم الكرسف تعصّبت واغتسلت ، ثمّ صلَّت الغداة بغسل ، والظهر والعصر بغسل ، والمغرب والعشاء بغسل ، وإن لم يجز الدم الكرسف صلَّت بغسل واحد . قلت : والحائض ؟ قال مثل ذلك سواء " 3 " .
--> " 1 " الكافي 3 : 40 / 2 ، وسائل الشيعة 2 : 173 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 1 ، الحديث 3 . " 2 " الكافي 3 : 89 / 4 ، وسائل الشيعة 2 : 374 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 6 . " 3 " الكافي 3 : 99 / 4 ، تهذيب الأحكام 1 : 173 / 496 ، وسائل الشيعة 2 : 373 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 5 .