السيد الخميني
345
كتاب الطهارة ( ط . ج )
المطلب الأوّل في حكم تجاوز الدم عن أكثر الحيض إذا تجاوز الدم عن أكثر الحيض ممّن تحيض ، فلا يخلو إمّا أن تكون المرأة ممّن لم تَرَ الدم قبل ذلك أو لا . والثانية : إمّا ذات عادة مستقرّة أو لا . والأولى منهما : إمّا أن تكون ذاكرة لعادتها أو لا . فالأُولى من الأقسام هي المبتدئة ، وقد تطلق على الثالثة ؛ أي من لم تستقرّ لها عادة ، وقد تطلق عليها " المضطربة " كما تطلق على الناسية ، ف " المبتدئة " ك " المضطربة " لها إطلاقان : عامّ ، وخاصّ ، والأمر سهل . والمتبع في الأحكام هو الدليل . فلا بدّ في بيان الأقسام وأحكامها من ذكر مسائل