السيد الخميني
329
كتاب الطهارة ( ط . ج )
فرع في اجتماع الحمل والحيض كان مقتضى الترتيب ذكر جواز اجتماع الحمل والحيض في باب الحيض ، لكن لمّا كان بحثنا على ترتيب " الشرائع " وقع في بعض المباحث خلاف الترتيب ، والأمر سهل . الأقوال في المقام وقد اختلفت كلمات الأصحاب اختلافاً كثيراً في هذا الفرع : فقيل باجتماعهما مطلقاً ، كما عن " المبسوط " في العدد ، و " الفقيه " و " المقنع " و " الناصريات " " 1 " وعن كثير من كتب العلَّامة " 2 " وعن الشهيد والمحقِّق الثاني وغيرهم " 3 " . وعن " المدارك " : " أنّه مذهب الأكثر " " 4 " . وعن " جامع المقاصد " : " أنّه مذهب المشهور " " 5 " . بل عن " الناصريات " الإجماع عليه " 6 " . وفي
--> " 1 " المبسوط 5 : 240 ، الفقيه 1 : 51 ، المقنع : 50 ، الناصريات ، ضمن الجوامع الفقهية : 227 . " 2 " مختلف الشيعة 1 : 195 ، منتهى المطلب 1 : 96 / السطر 18 ، نهاية الإحكام 1 : 117 . " 3 " الدروس الشرعيّة 1 : 97 ، جامع المقاصد 1 : 287 ، مسالك الأفهام 1 : 67 . " 4 " مدارك الأحكام 2 : 9 . " 5 " جامع المقاصد 1 : 286 . " 6 " الناصريات ، ضمن الجوامع الفقهيّة : 227 .