السيد الخميني

323

كتاب الطهارة ( ط . ج )

المقام الثالث حول قاعدة " كلّ ما امتنع أن يكون حيضاً فهو استحاضة " ومنه يظهر الكلام في المقام الثالث ؛ أي أنّ كلّ ما يمتنع أن يكون حيضاً فهو استحاضة ولو لم يتصف بصفاتها ؛ حيث إنّ الروايات التي استدلّ بها أو يمكن أن يستدلّ بها لذلك مثل ما دلَّت على أنّها مستحاضة بعد الاستظهار " 1 " ومثل صحيحة صفوان بن يحيى عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) قال : قلت له : إذا مكثت المرأة عشرة أيّام ترى الدم ، ثمّ طهرت ، فمكثت ثلاثة أيّام طاهراً ، ثمّ رأت الدم بعد ذلك ، أتُمسك عن الصلاة ؟ قال لا ، هذه مستحاضة ؛ تغتسل وتستدخل قطنة . . " 2 " وكصحيحة الصحّاف الواردة في الحامل " 3 " لا يمكن استفادة تلك الكلَّية منها . كلام بعض الأعلام وردّه نعم ، قد يقال : " إنّ المستفاد من موارد الدماء الممتنع كونها حيضاً التي تعرّض لها الشارع ابتداءً ، وفي جواب السؤال ، وحكم بكونها استحاضة حقيقية أو حكمية ، أو كون صاحبتها مستحاضة ، مع احتمال وجود دم آخر في الجوف

--> " 1 " وسائل الشيعة 2 : 301 303 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 13 ، الحديث 3 و 4 و 6 و 10 . " 2 " الكافي 3 : 90 / 6 ، وسائل الشيعة 2 : 372 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 3 . " 3 " الكافي 3 : 95 / 1 ، تهذيب الأحكام 1 : 168 / 482 ، وسائل الشيعة 2 : 330 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 30 ، الحديث 3 .