السيد الخميني
273
كتاب الطهارة ( ط . ج )
ومأخوذاً من الطبقات المعاصرة لزمن المعصومين ( عليهم السّلام ) . وخلاف ابن الجنيد " 1 " غير معتدّ به ، وخلاف السيّد " 2 " لا يضرّ بعد عدم موافق له من المتقدّمين ، كخلاف الأردبيلي وأتباعه " 3 " ممّن لا يعتنون بالشهرات والإجماعات . حول وجوب تقديم الوضوء على الغسل وجوباً شرطياً وممّا ذكرنا يظهر الحال في خلاف آخر : وهو وجوب تقديم الوضوء على الغسل وجوباً شرطياً في خصوص الأغسال الواجبة ، أو فيها وفي المستحبّة " 4 " أو وجوب التقديم شرعياً لا شرطياً ، كما عن المولى البهبهاني " 5 " . ووجه اللزوم شرطياً : هو الاستظهار من مرسلتي ابن أبي عمير وحمل المطلق على المقيّد ؛ أي إحدى المرسلتين على الأُخرى ، فمع دعوى اختصاصهما بالواجبات تكونان مبنى الأوّل . ومع التعميم مؤيّداً برواية علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السّلام ) قال إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضّأ واغتسل " 6 " تكونان مبنى الثاني . ومع إنكار الظهور في الشرطية مبنى الثالث .
--> " 1 " تقدّم في الصفحة 262 . " 2 " تقدّم في الصفحة 262 . " 3 " مجمع الفائدة والبرهان 1 : 126 132 ، مدارك الأحكام 1 : 361 ، ذخيرة المعاد : 49 / السطر 7 . " 4 " انظر جواهر الكلام 3 : 246 . " 5 " مصابيح الظلام 1 : 239 / السطر 3 ( مخطوط ) . " 6 " تهذيب الأحكام 1 : 142 / 401 ، وسائل الشيعة 2 : 248 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 35 ، الحديث 3 .