السيد الخميني
215
كتاب الطهارة ( ط . ج )
المطلب الرابع في بعض مهمّات أحكام الحيض والحائض ولمّا كان كثير من أحكامهما واضح المأخذ ، اقتصرنا على المهمّ منها . وهو أُمور : الأمر الأوّل : حرمة الوطء لا إشكال في حرمة وطئها في القبل حتّى تطهر كتاباً " 1 " وسنّة " 2 " وإجماعاً " 3 " بل في " المدارك " : " أجمع علماء الإسلام على تحريم وطء الحائض قبلًا . بل صرّح جمع من الأصحاب " 4 " بكفر مستحلَّه ما لم يدّعِ شبهة محتملة لإنكاره ما
--> " 1 " لقوله تعالى * ( ويَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ ولا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ البقرة ( 2 ) : 222 . " 2 " راجع وسائل الشيعة 2 : 317 323 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 24 و 25 . " 3 " المعتبر 1 : 224 ، تذكرة الفقهاء 1 : 264 ، مجمع الفائدة والبرهان 1 : 151 ، جواهر الكلام 3 : 225 . " 4 " جامع المقاصد 1 : 320 ، روض الجنان : 76 / السطر 29 ، مجمع الفائدة والبرهان 1 : 151 152 .