السيد الخميني

210

كتاب الطهارة ( ط . ج )

تتميم في حكم انقطاع الدم على العشرة وتجاوزه لو انقطع الدم على العشرة ، فهل المجموع حيض ، أو أيّام العادة ، أو هي مع أيّام الاستظهار دون ما بعدها ؟ وهذه المسألة غير ما سبقت من الرؤية ثلاثة أيّام مثلًا وانقطاع الدم ، ثمّ الرؤية ثانياً والانقطاع قبل عشرة أيّام ؛ وإن اشتركتا في بعض الأدلَّة . حيضية جميع الأيّام فيما لو انقطع على العشرة وكيف كان : فالأقوى كون الجميع حيضاً ، كما هو المشهور على ما في طهارة شيخنا الأعظم " 1 " ، بل نسب إلى الأصحاب " 2 " ، بل ادعي الإجماع عليه ، كما عن " الخلاف " " 3 " و " المعتبر " " 4 " و " التذكرة " و " المنتهى " و " النهاية " " 5 " . ويدلّ عليه بعد ذلك ما دلّ على حيضية الجميع في المسألة المتقدّمة المشار إليها آنفاً ، كروايتي محمّد بن مسلم : أنّ ما رأت المرأة . . قبل عشرة أيّام

--> " 1 " الطهارة ، الشيخ الأنصاري : 231 / السطر 2 . " 2 " الحدائق الناضرة 3 : 223 ، مفتاح الكرامة 1 : 382 / السطر 17 . " 3 " الخلاف 1 : 243 . " 4 " المعتبر 1 : 203 . " 5 " تذكرة الفقهاء 1 : 294 ، منتهى المطلب 1 : 106 / السطر 15 و 18 ، نهاية الإحكام 1 : 134 .