السيد الخميني
127
كتاب الطهارة ( ط . ج )
المطلب الثالث في أقسام الحائض وأحكامها [ في أقسام الحائض ] الحائض إمّا ذات عادة أو لا : فالأُولى : إمّا وقتية وعددية ، أو وقتية فقط ، أو عددية كذلك . والثانية : إمّا مبتدئة ، وهي التي لم تَرَ الدم سابقاً ، وكان ما رأت أوّل دمها . وإمّا مضطربة ، وهي التي لم تستقرّ لها عادة وإن رأت الدم مراراً ، كمن رأت ثلاثة في أوّل شهر ، وخمسة في وسط شهر آخر ، وسبعة في آخر شهر ثالث ، وأربعة في شهر آخر في غير الأيّام المتقدّمة . . وهكذا . وإمّا ناسية ، وهي التي كانت لها عادة فنسيتها ، ويقال لها : " المتحيّرة " . وقد تطلق " المبتدئة " على الأعمّ ممّن تقدّمت ومن لم تستقرّ لها عادة ، كما تطلق " المضطربة " على الناسية ، والأمر سهل . والأولى صرف الكلام إلى أحكام الأقسام في ضمن مسائل :