تقرير بحث السيد الخميني لشيخ فاضل اللنكراني
88
كتاب الطهارة
في ماء الحمّام ، لكان ذلك مبنيّاً على دعوى عدم الخصوصيّة لماء الحمّام ، وعموميّة الحكم الوارد فيه . وقد عرفت ما فيها " 1 " . حول طهارة الماء المتنجّس بإتمامه كُرّاً ثمّ إنّه وقع الاختلاف بين الأصحاب - رضوان الله تعالى عليهم في أنّه هل يطهر الماء القليل المتنجّس بإتمامه كُرّاً أم لا ؟ فذهب السيّد " 2 " وابن إدريس " 3 " وبعض آخر إلى حصول الطهارة له بذلك " 4 " ، وأنّه لا فرق بين الدفع والرفع فيما إذا بلغ الماء حدّ الكُرّ ، بل ربما ينسب هذا القول إلى أكثر المحقّقين " 5 " . وهذه الطائفة بين قائل بأنّه لا فرق بين إتمامه كُرّاً بالطاهر أو بالنجس " 6 " ، وبين قائل بأنّه لا بدّ من أن يكون المتمّم طاهراً " 7 " . واختار أكثر المتأخّرين عدم ارتفاع النجاسة بالإتمام كرّاً مطلقاً " 8 " .
--> " 1 " تقدّم في الصفحة 54 . " 2 " المسائل الرسية ، ضمن رسائل الشريف المرتضى 2 : 361 . " 3 " السرائر 1 : 63 . " 4 " المراسم : 36 ، المهذّب 1 : 23 ، الجامع للشرائع : 18 . " 5 " جامع المقاصد 1 : 133 134 . " 6 " المسائل الرسية ، ضمن رسائل الشريف المرتضى 2 : 361 ، المراسم : 36 ، السرائر 1 : 63 ، الجامع للشرائع : 18 . " 7 " المبسوط 1 : 7 ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 73 . " 8 " المعتبر 1 : 51 ، نهاية الإحكام 1 : 257 ، ذكرى الشيعة 1 : 85 86 ، كشف اللثام 1 : 310 311 ، مستند الشيعة 1 : 50 ، جواهر الكلام 1 : 150 .