تقرير بحث السيد الخميني لشيخ فاضل اللنكراني

64

كتاب الطهارة

وفيه : - مضافاً إلى الإرسال وجهالة بعض الرواة " 1 " أنّ المراد بقوله ثمّ يدخله الحُبّ أنّه يريد إدخاله الحُبّ ، وإلَّا فلو كان المراد به ظاهره ، لم يكن وجه لصبّ الماء عليه ودلك الكوز ، كما هو واضح . هذا مضافاً إلى عدم الدليل على أنّ ماء الحُبّ كان أقلّ من الكُرّ ، بل الظاهر كونه كثيراً ؛ لما عرفت سابقاً : من أنّ أواني المياه والأوعية المعدّة لها في مكَّة والمدينة ، كانت كبيرة " 2 " ؛ لعدم وجود الماء الجاري والراكد الذي بمنزلته نوعاً ، كما لا يخفى . 7 صحيحة زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يُستقى به الماء من البئر ، هل يتوضّأ من ذلك الماء ؟ قال لا بأس " 3 " . وفيه : أنّ الظاهر أنّ المراد من قوله : " ذلك الماء " هو ماء البئر ، لا الماء الموجود في الدلو . توضيحه : أنّ الدلو الذي يكون من جلد الخنزير والحبل الذي يكون من شعره ، إنّما كان مستعملًا في سقي البساتين ، كما يظهر من بعض الروايات " 4 " ، وأمّا

--> " 1 " رواها الشيخ الطوسي بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن أبي عمير ، عمّن رواه ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) . والرواية مضافاً إلى الإرسال ضعيفة بجهالة محمّد بن الحسين بن أبي خالد . راجع تنقيح المقال 3 : 106 / 10582 . " 2 " تقدّم في الصفحة 59 . " 3 " الكافي 3 : 6 / 10 ، تهذيب الأحكام 1 : 409 / 1289 ، وسائل الشيعة 1 : 170 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 14 ، الحديث 2 . " 4 " تهذيب الأحكام 1 : 413 / ذيل الحديث 1301 ، وسائل الشيعة 1 : 175 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 14 ، الحديث 16 .