تقرير بحث السيد الخميني لشيخ فاضل اللنكراني

588

كتاب الطهارة

الثالثة أصلًا . ودعوى : تقيّد منويّة بذلك ، فلا يتحقّق منه قصد امتثال الأمر المتعلَّق بالوضوء " 1 " . مدفوعة : بما عرفت من أنّه - مع كونه قاصداً من أوّل الأمر للإتيان بالوضوء الصحيح لا يُعقل أن يتقيّد منويّة بذلك أصلًا ، وهذا بخلاف الجاهل المقصّر أو القاصر ، فإنّه يمكن أن يتحقّق منه قصد الامتثال بإتيان الوضوء المشتمل على الغسلة الثالثة ؛ لجهله بعدم مشروعيّتها . هذا هو مقتضى القاعدة . وأمّا الروايات : فمنها : قوله ( عليه السّلام ) من تعدّى في الوضوء كان كناقضه " 2 " . ولا يبعد أن يقال : بأنّ المراد منه هو التعدّي في الوضوء بعنوان أنّه منه ، فلا يشمل مثل العالم العامد . والمسألة مع ذلك لا تخلو عن الإشكال . ليس في المسح تكرار والظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه ، بل حكي عن غير واحد دعوى الإجماع عليه " 3 " ، ولا ينافيه ما ورد في بعض الروايات المتقدّمة من قوله ( عليه السّلام )

--> " 1 " انظر جواهر الكلام 2 : 279 . " 2 " علل الشرائع : 279 / 2 ، وسائل الشيعة 1 : 440 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 31 ، الحديث 24 . " 3 " المعتبر 1 : 160 ، منتهى المطلب 1 : 71 / السطر 29 ، مدارك الأحكام 1 : 235 ، مفتاح الكرامة 1 : 275 / السطر 20 ، الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 2 : 346 ، مصباح الفقيه ، الطهارة 3 : 53 .