تقرير بحث السيد الخميني لشيخ فاضل اللنكراني
581
كتاب الطهارة
الفرض والسنّة في الغسلات قال المحقّق ( قدّس سرّه ) في " الشرائع " " الفرض في الغسلات مرّة واحدة ، والثانية سُنّة ، والثالثة بِدْعة " ) * " 1 " . أقول : لا خلاف ولا إشكال في كون الفرض هو غسل كلّ عضو بتمامه مرّة واحدة ؛ ولو حصل ذلك بغرفات متعدّدة . وأمّا استحباب الغسلة الثانية فقد نُسب إلى المشهور " 2 " ، وحكي عن غير واحد من قدماء الأصحاب دعوى الإجماع عليه " 3 " . والمحكيّ عن جماعة هو القول بجواز الغسلة الثانية وعدم الأجر عليها " 4 " ، بل حكي عن بعضهم القول بكون الثانية بدْعة - أيضاً كالثالثة " 5 " .
--> " 1 " شرائع الإسلام 1 : 15 . " 2 " الحدائق الناضرة 2 : 319 ، مصباح الفقيه ، الطهارة 3 : 38 . " 3 " مدارك الأحكام 1 : 231 ، مفتاح الكرامة 1 : 273 / السطر 23 ، انظر مستند الشيعة 2 : 181 182 ، جواهر الكلام 2 : 266 ، الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 2 : 333 ، مصباح الفقيه ، الطهارة 3 : 38 . " 4 " انظر الفقيه 1 : 29 / 92 ، مدارك الأحكام 1 : 233 ، مفتاح الكرامة 1 : 273 / السطر الأخير ، و 274 ، جواهر الكلام 2 : 269 . " 5 " الخلاف 1 : 87 ، المسألة 38 ، الحدائق الناضرة 2 : 319 320 ، انظر جواهر الكلام 2 : 269 و 274 .