تقرير بحث السيد الخميني لشيخ فاضل اللنكراني

577

كتاب الطهارة

" لم نعثر على مصرّح بخلافه " " 1 " ، ويؤيّده أخبار جواز أخذ الماء من اللحية للمسح فيما لو ذكر نسيانه في الصلاة " 2 " ، فتدبّر . ثمّ إنّ الظاهر من قوله ( عليه السّلام ) حتّى يبس وضوؤك ، وإن كان هو اعتبار يَبْس محالّ الوضوء التي يجب غسلها ، إلَّا أنّه يستفاد من الأخبار - الدالَّة على جواز أخذ الماء من اللحية للمسح الشاملة بإطلاقها لما إذا أخذ من اللحية المسترسلة : أنّه لا يبطل الوضوء إذا جفّ ما على محالّ الوضوء من النداوة والرطوبة ، ولكن كان الماء في اللحية باقياً ، فالعبرة - حينئذٍ بجفاف محالّ الوضوء وما يعدّ من توابعها بنظر العرف ؛ وإن لم يجب غسله شرعاً . فرع : في نذر التوالي في الوضوء لو نذر التوالي ؛ بمعنى التتابع في الوضوء أو نذر الوضوء المتوالي ، فقد قيل بانعقاد نذره وحرمة مخالفته " 3 " ، وفي بطلان الوضوء إذا أخلّ بالموالاة خلاف ، وعن صاحب " المدارك " ( قدّس سرّه ) التفصيل بين الصورتين والبطلان في الثاني دون الأوّل " 4 " . أقول : أمّا انعقاد النذر وحرمة مخالفته ، فغاية ما يمكن أن يقال في وجهه هو ما ذكره في " المصباح " : من أنّه لا شبهة في رُجحانها ولو

--> " 1 " الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 2 : 313 . " 2 " انظر وسائل الشيعة 1 : 407 409 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 21 ، الحديث 1 و 2 و 3 و 7 . " 3 " جواهر الكلام 2 : 263 ، مصباح الفقيه ، الطهارة 3 : 36 . " 4 " مدارك الأحكام 1 : 230 231 ، الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 2 : 331 .