تقرير بحث السيد الخميني لشيخ فاضل اللنكراني

558

كتاب الطهارة

في صورتي وجود المندوحة وعدمها ؛ لاشتمالها على تحريض الناس وترغيبهم إلى الصلاة في عشائرهم " 1 " ، وأنّ من صلَّى معهم كمن صلَّى خلف رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) " 2 " ، وأنّ المصلَّي معهم كالشاهر سيفه في سبيل الله " 3 " ، وغير ذلك من الأخبار التي تقدّم بعضها . ثمّ إنّه لا شبهة فيما ذكرنا : من عدم الفرق بين صورة وجود المندوحة وعدمها في التقيّة - بمعنى كتمان السرّ والمداراة لو أُريد بعدم المندوحة : عدمُ التمكَّن من العمل على طبق الواقع في جميع الوقت المضروب لذلك العمل ؛ ضرورة أنّ حملَ الأخبار الكثيرة - الظاهرة في الصحّة والإجزاء على ما لو لم تكن له مندوحة بهذا المعنى ، حملٌ على فرض نادر ، بل لا وجه له أصلًا ، بعد وضوح كون المفروض فيها ، هي صورة كون الشيعة مختارين في الصلاة معهم وعدمها . وأمّا لو أُريد بعدم المندوحة : عدمُها حين العمل بسبب تبديل موضوع التقيّة بموضوع الأمن ؛ كأن يكون في مساجدهم ، ولا يمكن له العمل على طبق الواقع إلَّا بالخروج منها مع إمكانه ، فالظاهر - أيضاً عدم اعتباره ؛ للأخبار الواردة في تحريض الناس وترغيبهم إلى الصلاة معهم " 4 " ، الظاهرة في جوازها ولو بالخروج من البيوت إلى المساجد لأجلها ، بل قد عرفت أنّ فيها ما يدلّ على أفضليّة ذلك بالإضافة إلى الصلاة لا معهم .

--> " 1 " انظر وسائل الشيعة 16 : 219 ، كتاب الأمر والنهي ، الباب 26 ، الحديث 2 . " 2 " انظر وسائل الشيعة 8 : 299 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 5 ، الحديث 1 و 4 . " 3 " تهذيب الأحكام 3 : 277 / 809 ، انظر وسائل الشيعة 8 : 301 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 5 ، الحديث 7 . " 4 " انظر وسائل الشيعة 8 : 299 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 5 .