تقرير بحث السيد الخميني لشيخ فاضل اللنكراني

546

كتاب الطهارة

وحينئذٍ فقد يقال : إنّ المراد رفع خصوص المؤاخذة " 1 " . وقد يقال : إنّ المراد رفع الأثر الظاهر في كلّ واحد من التسعة " 2 " . وقد يقال : إنّ المراد رفع جميع الآثار " 3 " . والظاهر هو الأخير ؛ لأنّه - مضافاً إلى أنّ رفع المؤاخذة التي هي من الأُمور التكوينيّة ، خلاف ظاهر الرواية ؛ لأنّها مسوقة لبيان رفع تلك الأُمور تشريعاً نقول : إنّ ذلك يستلزم ادّعاءين : أحدهما : كون المؤاخذة بمنزلة جميع الآثار . ثانيهما : كون انتفاء الجميع بمنزلة انتفاء نفس الشيء . وهذا - مع كونه بعيداً في نفسه خلاف ما هو المتفاهم بنظر العرف ، وقد ذكر في محلَّه شواهد أُخر على عدم اختصاص المرفوع بالمؤاخذة " 4 " . وأمّا رفع الأثر الظاهر فيرد عليه ما عرفت : من استلزامه لادّعائين ، وهذا بخلاف رفع جميع الآثار ، فإنّه لا يفتقر إلَّا إلى ادّعاء واحد ، وهو كون خُلُوّ الشيء من الأثر بمنزلة انتفائه بنفسه ، وحينئذٍ فجميع الآثار المترتّبة على المضطرّ إليه - مع قطع النظر عن الاضطرار مرفوع في هذه الصورة ، وهذا لا فرق فيه بين أن يكون أمراً وجوديّاً كالتكتّف في الصلاة ، أو أمراً عدميّاً كترك الوقوف بعرفة في اليوم التاسع . فأثر التكتّف فيها المترتّب عليه في صورة الاختيار - وهو إبطاله للصلاة مرفوع في صورة الاضطرار إليه ، وكذا الأثر المترتّب على ترك الوقوف بعرفة في ذلك اليوم .

--> " 1 " انظر فرائد الأُصول 1 : 320 و 321 . " 2 " فرائد الأُصول 1 : 220 ، انظر كفاية الأُصول : 387 . " 3 " انظر فرائد الأُصول 1 : 220 ، درر الفوائد ، المحقّق الحائري 2 : 443 . " 4 " انظر فرائد الأُصول 1 : 321 .