تقرير بحث السيد الخميني لشيخ فاضل اللنكراني
541
كتاب الطهارة
كما في الصلاة في الدار المغصوبة . وعلى القول بالامتناع فالعبادة فاسدة ؛ بناء على ترجيح جانب النهي . والتفصيل يطلب من محلَّه " 1 " . حكم العمل المخالف للتقيّة لو خالف التقيّة في محلّ وجوبها ، فهل يوجب ذلك بطلان العمل الذي ترك فيه التقيّة مطلقاً ، أو لا يوجب ذلك مطلقاً ، أو يفصّل بين ما إذا كان تركها بإيجاد فعل مخالف لها ، وبين ما إذا كان تركها بترك فعل موافق لها ؟ وجوه . كلام الشيخ الأعظم في المقام ظاهر الشيخ الأنصاري ( قدّس سرّه ) في " رسالة التقيّة " هو الوجه الأخير ، وقال في تحقيقه ما ملخّصه : إنّ نفس ترك التقيّة - في جزء العمل ، أو في شرطه ، أو في مانعه لا يوجب بنفسه إلَّا مجرّد استحقاق العقوبة ، فإن لزم من ذلك ما يوجب بطلان العمل بمقتضى القواعد بطل ، وإلَّا فلا . فمن مواضع البطلان السجودُ على التُّربة الحسينيّة مع اقتضاء التقيّة تركه ، فإنّ السجود يقع منهيّاً عنه فيفسد ، فتفسد الصلاة . ومن مواضع عدم البطلان ترك التكفير في الصلاة ، فإنّه وإن حرم لا يوجب البطلان ؛ لأنّ وجوبه من جهة التقيّة ، لا يوجب كونه معتبراً في الصلاة لتبطل بتركه . وتوهّم : أنّ الشارع أمر بالعمل على وجه التقيّة .
--> " 1 " مناهج الوصول 2 : 123 ، تهذيب الأُصول 1 : 387 388 .